الثامن عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (قضاء الله أحق وشرطه أوثق)، أي: أحق بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الشرع. وشرطه أوثق باتباع حدوده التي حدها.
التاسع عشر: ظاهر هذا عدم اشتراط المشاركة بين المفضل والمفضل عليه إذ ما شرطوه من ثبوت الولاء لهم باطل، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا مشاركة بين الحق والباطل)(١) إلَاّ أن يقال إن ذلك جاء على ما اعتقده أو على إن صيغة أفضل ليس على بابها ويكون كقول تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}(٢)، أي: يقين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)(٣) فإن أعظم بمعنى عظيم كما سلف في باب المواقيت.
العشرون: في فوائده على وجه الاختصار:
الأولى: جواز الكتابة بالسنة تقريراً لحكم الكتاب (٤).
الثانية: جواز كتابة الأنثى للتقرير لأن الآية ليست نصاً فيها إذ الدين ظاهر في الذكر فقديتوهم اختصاصها به لعجز النساء وضعفهن
= (١٠/ ٢٩٢)، وعبد الرزاق (١٦١٤٩)، وسعيد بن منصور (٢٨٤)، ابن أبي شيبة (٦/ ١٢٢)، وابن حبان (٤٩٥٠)، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٣/ ٤٤)، وقال: والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق ... إلخ. (١) لم أجده بعد البحث. (٢) سورة الروم: آية ٢٧. (٣) انظر الجزء الثاني، كتاب: المواقيت ص ٢٣٦. (٤) انظر الاستذكار (٢٣/ ١٩٢).