[...](١) إذا لم يكن مسافراً فإن كان فلا كصوم رمضان.
قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.
وقال النووي: في "شرح المهذب"(٢) إنه ضعيف. وعند المالكية (٣) أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في "المدونة"(٤) فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هدياً وإلَاّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع](٥) بعد ذلك، قال الباجي (٦): يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلَاّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما](٧) في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على](٨) أن الترتيب سقط وجوبه.
التاسع عشر: قد يستدل بقوله في "الحج" من يجيز للمتمتع
(١) في الأصل زيادة لأن تأخيره، وما أثبت يوافق ن هـ. (٢) المجموع (٧/ ١٨٩). (٣) الاستذكار (١١/ ٢٢٥). (٤) الاستذكار (١١/ ٢٢٧). (٥) في ن هـ ساقطة. (٦) المنتقى للباجي (٣/ ٧٦). (٧) الذي في المرجع السابق، وقال أصبغ: إن ذلك شرط .. أقول: والعبارة هنا أصح. (٨) زيادة من ن هـ.