قالوا: لا يجزىء إلَاّ في [يوم](١) أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.
الثامن: قوله: "وكان ناس كرهوها" يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى](٢) واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلَاّ رجمته بالحجارة.
قال المازري (٣): وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى](٤) العمرة، وقيل (٥): هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه](٦)، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيباً للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه](٧) يعتقد بطلانها أو تحريمها] (٨).
(١) زيادة من ن هـ. (٢) زيادة من ن هـ. (٣) المعلم (٢/ ٨٦). (٤) في ن هـ وفي المعلم زيادة (بل). (٥) في المعلم خطأ فليصحح. (٦) في المرجع السابق بعدها. (٧) في ن هـ (لأنه). (٨) في المرجع السابق: ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.