عوف (١) صححهما البخاري وابن عباس (٢) أيضًا، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية.
وقال الثوري (٣) وأبو حنيفة (٤): فيما حكاه عنهما ابن المنذر (٥) يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر
= وأحمد، وقال: أنا أذهب إلى هذا، وللترمذي وحسنه (٢/ ٤١٦)، عن كثير ابن عبد الله، عن أبيه عن جده في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب، ولأبي داود عن عائشة نحوه، وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. العلل الكبير للترمذي (١/ ٢٨٧، ٢٨٨). وقال شيخ الإِسلام: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. وقال ابن عبد البر: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة حسان، أنه كبر سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلافه، وهو أولى ما عمل به، وقال جابر: مضت به السنة. (١) الترمذي (٢/ ٤١٦)، وابن ماجه (١٢٧٩)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، وابن عدي (٢/ ٢٧٣)، وابن ماجه في صحيحه (٢/ ٣٤٦)، والبغوي في السنة (٤/ ٣٠٩). (٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٣)، والطحاوي (٢/ ٤٠١)، والبيهقي (٣/ ٢٨٩)، والفريابي (١٤٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٢٦)، والدارقطني (٢/ ٦٦)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٥٧). (٣) انظر: إختلاف العلماء للمروزي (٥٨). (٤) كتاب الأصل (١/ ٣٧٢). (٥) الأوسط (٤/ ٢٧٦).