وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في](٤) الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام
والمأموم والمنفرد (٥).
لكن اختلفوا في عدده.
فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب (٦) وعمرو بن ......................
(١) في ن ب زيادة (الإِمام). (٢) زيادة من ن ب د. (٣) انظر التعليق (١٥). (٤) في ن ب ساقطة. (٥) قال شيخ الإِسلام (٢٢٠/ ٢٤)، وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإِمام. (٦) لما روى عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وصححه علي بن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود (١١٥١، ١١٥٢)، والدارقطني أيضًا، وصححه البخاري، =