الأمر بما يسمى ركوعًا وسجودًا] (١) لكن [لا](٢) يخرج عن عهدة الأمر الآخر وهو الطمأنينة إلَّا بفعلها، وبه يحصل امتثاله، كما يحصل امتثال الأمر في الركوع والسجود بفعل مسماهما (٣).
العاشرة: فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه، والكلام فيه: كالكلام في الركوع والرفع منه كما مر.
الحادية عشرة: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه كما مر، وهو صريح الرواية التي سنذكرها قريبًا.
الثانية عشرة: فيه وجوب ذلك في كل ركعة كما ذكرناه.
الثالثة عشرة: فيه الرفق بالمتعلم والجاهل في التعلم وملاطفته وإيضاح المسألة له، وتلخيص المقاصد والاقتصار على المهم، دون المكملات التي [لا](٤) يحتمل حاله حفظها والقيام بها.
قال القاضي عياض (٥): وفيه دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله -تعالى-، ولا تجزئ لقوله:"فإنك لم تصل".
الرابعة عشرة: فيه استدراجه بفعل ما جهله مرات، لعله أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا فيتذكره فيفعله من غير تعليم وأمر،
(١) زيادة من ن ب د. (٢) في ن ب ساقطة. (٣) ساقه بمعناه من إحكام الأحكام (٢/ ٣٨٠). (٤) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د. (٥) ذكر في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٥٣).