وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:"لا بأس أن يستنشق [من](٢) أبوال الإبل".
والثالث: عن حسين أيضا، عن الفِرْيابى، عن سفيان، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء بن أبي رباح.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣): عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال:"ما أكل لحمه فلا بأس ببوله".
والرابع: عن بكر بن إدريس، عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن يونس ابن أبي إسحاق، عن الحسن.
وأخرجه محمَّد بن الحسن في "آثاره"(٤): أنا أبو حنيفة، نا رجل من أهل البصرة، عن الحسن البصري، أنه قال:"لا بأس ببول كل ذات كرش".
قال محمَّد: وكان أبو حنيفة يكرهه ويقول: إذا وقع في وَضُوءٍ أفسدهُ، وإن أصاب الثوب منه شيء ثم صل فيه، أعاد الصلاة. قال محمَّد: ولا أرى به بأسا؛ لا يفسد ماء ولا وضوءا ولا ثوبا.
قوله:"أو كلاما هذا معناه" أشار به إلى أن هذا الأثر قد روي عن الحسن بغير هذا اللفظ، على ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٥) قال: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال:"كان يرى أن تغسل الأبوال كلها".
نا (٦) فضيل عن أشعث، عن الحسن:"أنه كان يغسل البول كله، وكان يرخص في أبوال ذات الكروش" -والله أعلم-.
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥٦ رقم ٢٣٦٥٤). (٢) ليست في "الأصل، ك" والمثبت من "المصنف". (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٤١). (٤) "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٢٥٩) عن الثوري، عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن. (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٣٧). (٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٩ رقم ١٢٣٨).