وأخرجه مسلم (١): عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر نحوه.
الثالث: أيضًا صحيح:
وأخرجه النسائي (٢): أنا محمَّد بن عبد الأعلى، ثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أُعْمِر شيئًا حياته فهو له حياته وبعد موته".
الرابع: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي زكرياء بن أبي زائدة، عن أبيه، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حميد الكندي -وليس هو بحميد الطويل، ولم أر أحدًا تكلم فيه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٣).
قوله:"فقد كشفت لنا هذه الآثار" أي الأحاديث المروية فيما مضى.
ص: وقد رويت في العمرى أيضًا آثار بغير هذا اللفظ، فمنها: ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -عليه السلام- قال:"أيما رجل أُعْمِر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا؟ ليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:"من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعْمِرَها ولعقبه".
(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥). (٢) "المجتبى" (٦/ ٢٧٤ رقم ٣٧٣٧). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٠ رقم ٢٩٠٧٣).