وجده: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني الصحابي.
والحديث أخرجه ابن ماجه (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول:"الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح)(٢) حرم حلالًا أو أحل حرامًا".
وأخرجه البيهقي (٣): من حديث أبي يحيى بن أبي ميسرة، ثنا ابن زبالة، نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده. . . . إلى آخره نحوه.
ثم قال: وكذا رواه العقدي عن كثير بن عبد الله وعليه الاعتماد؛ لأن محمَّد بن الحسن بن زبالة واهٍ، ورواية كثير بن عبد الله إذا انضمت إلى ما قبلها قويت.
قلت: رواه الترمذي (٤) عن الحسن بن علي الخلال، عن أبي عامر العقدي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الصلح جائز بين المسلمين إلا (صلح)(٥) حرم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وكذا أخرجه الطبراني (٦): عن محمَّد بن إسحاق بن راهويه، عن أبيه، عن أبي عامر العقدي. . . . إلى آخره نحوه.
ص: وكانت الشروط في العمرى قد وَقَفَنَا رسول الله -عليه السلام- على بطلانها في آثار قد
(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٨٨ رقم ٢٣٥٣). (٢) كذا في "الأصل، ك"، وفي "سنن ابن ماجه": "صلحًا". (٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٦٥ رقم ١١١٣٤). (٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٣٤ رقم ١٣٥٢). (٥) كذا في "الأصل، ك"، وفي "جامع الترمذي": "صلحًا". (٦) "المعجم الكبير" (١٧/ ٢٢ رقم ٣٠).