وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن حفص، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال:"إذا خاف أن تفوته الصلاة على الجنازة يتيمم".
وعن عبدة (٢) بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، قال:"إذا خفت أن تفوتك الجنازة فتيمم وصل".
وعن وكيع (٣)، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال:"يتيمم إذا خشي الفوت".
وعن يزيد (٤) بن هارون، عن هشام، عن الحسن قال:"يتيمم ويصلي عليها".
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم ... مثله.
ش: إسناده صحيح، وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي، وإبراهيم: النخعي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٥): نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم قال:"إذا فَجئتك الجنازة ولست على وضوء، فإن كان عندك ماء فتوضأ وصلَّ، وإن لم يكن عندك ماء فتيمم وصلَّ".
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم ... مثله.
ش: هذا طريق اخر، وهو أيضًا صحيح، عن أبي بكرة بكَّار، عن مؤمل بن
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٨ رقم ١١٤٦٩، ١١٤٧٥) بنحوه من طرق أخرى عن إبراهيم، ولم أجد هذا الطريق في النسخة التي لديَّ. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٨ رقم ١١٤٧١). (٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٨ رقم ١١٤٧٢). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٨ رقم ١١٤٧٦). (٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٩٨ رقم ١١٤٦٩).