وأخرجه الطحاوي (١): أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.
وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (٢) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي - عليه السلام - يقول:"من مس فرجه فليتوضأ".
وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.
وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه"(٣): عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل)(٤) فليتوضأ".
ورواه الحاكم في "مستدركه"(٥): وصححه، ورواه أحمد في "مسنده"(٦): والدارقطني في "سننه"(٧) والبيهقي (٨) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".
وأخرجه الطحاوي (٩): أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (١٠).
(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٥). (٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٢)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٧٠ رقم ٣٩٢٨) من طريق إسحاق بن أبي فروة به. (٣) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٤٠١ رقم ١١١٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عنهما. (٤) كذا في "الأصل، ك"، وفي "صحيح ابن حبان": حجاب. (٥) "مستدرك الحاكم" (١/ ٢٣٣). (٦) "مسند أحمد" (٢/ ٣٣٣ رقم ٨٣٨٥). (٧) "سنن الدارقطني" (١/ ١٤٧ رقم ٦). (٨) "السنن الكبرى" (١/ ١٣٣ رقم ٦٣٠). (٩) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٤). (١٠) أما ابن حبان فقد أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم، ثم قال عقب =