قوله:"فأنكر ذلك" أي انتقالها من بيتها وهي معتدة عن الطلاق البائن.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب:"أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "موطإه"(١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(٢): نا أبو خالد الأحمر، عن مالك بن أنس، عن حميد بن قيس، عن سعيد بن المسيب قال:"رد عمر -رضي الله عنه- نسوة توفي عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج" انتهى.
و"البيداء" الصحراء المتصلة بذي الحليفة.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر قال:"لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتها".
ش: أخرجه مالك في "موطإه"(٣).
ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن عبد الرحمن الدؤلي:"أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة، ثم خرج إلى العراق. فسألت ابن المسيب والقاسم وسالم بن عبد الله وخارجة وسليمان بن يسار: هل تخرج من بيتها؟ فكلهم يقول: لا، تقعد في بيتها".
(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٩١ رقم ١٢٣٠). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٥٤ رقم ١٨٨٥٤). (٣) "موطأ مالك" (٢/ ٥٩٢ رقم ١٢٣٣).