حدثنا محمَّد بن النعمان، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا وكيع، عن سفيان ... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذان إسنادان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي ومحمد بن النعمان.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم يعني ابن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - عليه السلام -؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلَّا مرة".
وأخرجه الترمذي (٢): عن هناد، عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"إلا في أول مرة".
وأحْرجه النسائي (٣): عن محمود بن غيلان، عن وكيع ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"(٤): عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.
وكذا العدني أخرجه في "مسنده": عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره.
فإن قيل: قد اعترض على هذا الحديث من ثلاثة أوجه:
الأول: ما رواه الترمذي (٥) بسنده: عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: "أنه - عليه السلام - لم يرفع يديه إلا في أول مرة". وثبت حديث ابن عمر:"أنه رفع عند الركوع، وعند الرفع، وعند القيام من الركعتين"(٦).
(١) "سنن أبي داود" (١/ ٢٥٨ رقم ٧٤٨). (٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧). (٣) "المجتبى" (٢/ ١٩٥ رقم ١٠٥٨). (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢١٣ رقم ٢٤٤١). (٥) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٦). (٦) رواه البخاري (١/ ٢٥٨ رقم ٧٠٦).