الثاني: عن فهد بن سليمان بن يحيى الكوفي، عن الحسن بن ربيع بن سليمان البجلي، عن أبي معاوية ... إلى آخره.
وأخرء ابن ماجه (١): ثنا علي بن محمَّد وعبد الله بن عمران، قالا: ثنا أبو معاوية، نا حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة:"أن النبي - عليه السلام - كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ... " إلى آخره.
فإن قيل: ما حكم هذا الحديث؟
قلت: قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قِبَل حفظه.
وقال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روول قصة الصلاة [جماعة عن بديل](٢) لم يذكروا فيه شيئًا من هذا.
وقد أخرج الحكم في "مستدركه"(٣): هذا الحديث بالإسنادين جميعًا -أعني بإسناد الطحاوي والترمذي، وبإسناد أبي داود-
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولا أحفظ في قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك، في الصلاة أصح من هذا الحديث، وقد صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يقوله.
ثم أخرجه (٤): عن الأعمش، عن الأسود، عن عمر.
قال: وقد أسند بعضهم عن عمر ولا يصح عن عمر.
(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٦٥ رقم ٨٠٦). (٢) في "الأصل، ك": جماعة غير واحد عن بديل، والذي في "سنن أبي داود" (١/ ٢٦٥ رقم ٧٧٦): عن بديل جماعة. (٣) "مستدرك الحاكم" (١/ ٣٦٠ رقم ٨٥٩). (٤) "مستدرك الحاكم" (١/ ٣٦١ رقم ٨٦٠).