وأخرجه النسائي (١): أنا أحمد بن عمرو بن السَرْحِ، قال: أنا ابن وهب ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه:"أحدكم".
ص: حدثنا فهد، قال: أنا جندل بن والق، قال: نا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سَلمان - رضي الله عنه - قال:"نُهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع".
ش: هذا الإسناد بعينه، بهؤلاء الرواة، قد مر في الباب الذي قبله. ولكن أخرج هناك عن سلمان:"نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار" وأصل الحديث واحد؛ وإنّما قَطَّعه للتبويب.
وقد أخرجه مسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤) بتمامه، وقد ذكرنا بعضه هنالك.
ص: حدثنا يونس، قال: أخبرني ابنُ وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، عن النبي - عليه السلام - "أنه نهى أن يَسْتطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد".
ش: موسى بن أبي إسحاق وثقه بن حبان، وليس له رواية عند الجماعة (٥).
وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول، قاله الدارقطني، وأخرج الحديث في "سننه"(٦): حدثني جعفر بن محمَّد بن نصير، نا الحسن بن علي، ثنا أبو طاهر وعمرو بن سَوَّاد، قالا: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن موسى بن
(١) "المجتبى" (١/ ٣٧ رقم ٣٩). (٢) "صحيح مسلم" (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٢). (٣) "سنن أبي داود" (١/ ٣٧ رقم ٧). (٤) "المجتبى" (١/ ٣٧ رقم ٤١). (٥) ترجمه الذهبي في "الميزان" والحافظ في "اللسان" ونقلا عن ابن القطان أنه قال: مجهول الحال. (٦) "سنن الدارقطني" (١/ ٥٦ رقم ٨).