قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (١). وعن الحاكم: أخرجه البيهقي في "سننه"(٢) في كتاب الأيمان في باب عتق ولد الزنى، ثم قال:"وسلمةُ الأبرش يروي مناكير". قال الذهبي في "مختصره": هو مختلف فيه، وقد وثقه أبو داود (٣). قال البيهقي: ورُوي عن أبي سليمان الشامي بردِ بن سنان، عن الزهري، عن عائشة في إعتاق ولد الزنى.
وأخرج عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، قالت في ولدِ الزنى:"ليس عليه مِن وِزرِ أبويه شيء، لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْر أُخْرى" قال: وروي مرفوعًا ولم يصح (٤).
ثم أخرج عن إسحاق السلولي: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن إبراهيم عن محمد بن قيس، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "ولد الزنى شرُّ الثلاثة إذا عمل بعملِ أبويه" وقال: ليس بالقوي (٥). وقد روي مثلُه بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس (٦).
(١) في "المستدرك" ٢/ ٢١٥. قال الذهبي: وسلمة لم يحتج به مسلم وقد وثق وضعفه ابن راهويه. (٢) في "السنن" ١٠/ ٥٨. (٣) في "تحرير" تقريب التهذيب" (٢/ ٢٥٠٥): بل ضعيف يعتبر به في الحديث، قويٌّ في المغازي فهو صاحب مغازي ابن إسحاق، وتدل دراسة ترجمته وروايته على صحة هذا الحكم الذي قلناه انظر أيضًا: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٣٤١٠). (٤) قال البيهقي في "السنن" ١٠/ ٥٨: رفعه بعض الضعفاء والصحيح موقوف. (٥) في "السنن" ١٠/ ٥٨. قد أخرج الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٧٨٤) عن جهة إسرائيل قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني ولد الزنى. إسناده ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن إسحاق وهو متروك. (٦) رواه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٦٧٤)، والأوسط (٧٢٩٤) وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ومندل وثق وفيه ضعف. انظر: "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٥٧. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/ ٥٨ وقال: هذا إسناد ضعيف.