١٤٥٨ - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.
١٤٥٩ - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.
[ذكر ما للمحرم قتله]
١٤٦٠ - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.
١٤٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.
١٤٦٢ - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.
١٤٦٢ - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.
١٤٦٣ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.