بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
[كتاب الضحايا والعقيقة]
[أبواب الإجماع في الضحايا]
[ذكر ما يجزئ منها ويتقي فيها]
١٧٠٧ - واتفقوا أن الغنم يكون منها الأضاحي، واختلفوا في الإبل والبقر.
١٧٠٨ - و (الثني) جائز باتفاق الجميع، واختلف فيما دونه.
١٧٠٩ - واتفق علماء الأمصار أن الجذع من الضأن يجزئ إذا كان سليمًا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز في الأضاحي.
١٧١٠ - ويجزئ في الضحايا الجذع من الضأن والثني من المعز ومن سائر الأنعام بإجماع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.