٣٩٤٥ - ولا خلاف بينهم في قص الأظفار وفي نتف [الأبط وحلقه] لمن صعب عليه نتفه، ولا في الاختتان، كل ذلك عندهم سنة مسنون مندوب إليها، وجعله بعضهم قرضًا ولم يوقت [في قص] الأظفار وحلق العانة وتف الإبط فحسبه إذ طال ذلك قصه.
٣٩٤٦ - وفضل السواك مجمع عليه.
٣٩٤٧ - واتفقوا أن التطيب مستحسن لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلي المسجد [أو إلي حوائجها].