٢ - عن نافع أن ابن عمر «كان يُحلِّي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة»(١).
٣ - وقول ابن عمر:«ليس في الحلي زكاة»(٢).
٤ - قول جابر بن عبد الله: لما سئل عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر:«لا»، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر:«كثير»(٣) وفي رواية قال: «يُعار ويُلبس».
٥ - عن عائشة أنها «كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة»(٤).
٦ - عن أسماء: أنها «كانت لا تزكي الحُلي»(٥).
٧ - قالوا: الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل، والحلي المباح لا نماء فيه فهو كالثياب، بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزًا أو أعد للتجارة، فتكون فيه الزكاة.
تنبيه: أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلي ما يباح، فإذا كان محرمًا كاتخاذ الرجل الذهب مثلًا ففيه الزكاة عندهم.
القول الثاني: أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول: سواء كان ملبوسًا أو مدخرًا أو معدًّا للتجارة (٦). وحجة هذا القول (٧):
(١) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح. (٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، ونحوه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٩) بسند صحيح. (٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح والرواية لابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥). (٤) صحيح: أخرجه مالك (٥٨٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣)، وهو صحيح. (٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥) بسند صحيح. (٦) وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وابن حزم انظر «فتح القدير» (١/ ٥٢٤)، و «الدر المختار» (٢/ ٤١)، و «المحلى» (٦/ ٧٨) وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو ورواية عن عائشة. (٧) انظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ١٤٣) وما بعدها لشيخنا مصطفى بن العدوي -حفظه الله-. (٨) سورة التوبة: ٣٤.