مأخذ الحكم: الأمر في قوله ﴿وَآتُوا﴾ وهو للوجوب، ويؤكده تفسير ﴿نِحْلَةً﴾ بفرضية وقد سمى المولى سبحانه الصداق فريضة كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧].
ومن المآخذ: تفسير الصحابي، وقد فسَّرت عائشة ﵂ قوله ﴿نِحْلَةً﴾ بالواجبة (٣)، وتفسير الصحابي حجة.