قال الموزعي:«وأما المحسنون والمتقون فأراد بهم المؤمنين، المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك»(١).
• الحكم الخامس: يراعى في المتعة حال الزوج يساراً وإعساراً (٢).
مأخذ الحكم: قال السيوطي بعد أن ذكر الحكم السابق: «وفيها رد على من قال يراعي فيها حال الزوجة أو حالهما»(٣).
قلت: من قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.
• الحكم السادس: كون الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر. فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده (٤).
مأخذ الحكم: تقدير لفظ (على)، والمعنى: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.
وقوله: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، وكونها مطلقة؛ لأن قوله: ﴿فَرَضْتُمْ﴾ فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.
• الحكم السابع: تملك المرأة المهر بمجرد العقد (٥).