قال الموزعي:«ثمَّ بين سبحانه أن الاقتصار على الواحدة أو على ملك اليمين أولى وأفضل؛ لخلوه من الجور، فقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، أي: لا تميلوا ولا تجوروا .... ولا شك أن العدل واجب بالإجماع، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه»(٢)
ودلَّ مفهوم الشرط أنه إن لم يخف العدل، وذلك إذا استطاع أن يعدل بينهن جاز له التعداد، وقوله ﴿فَوَاحِدَةً﴾ جواب شرط أي فتزوج واحدة.
• الحكم الثامن: جواز وطء ما شاء ممن يملك من الإيماء.
مأخذ الحكم: ﴿مَا﴾ في قوله ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، اسم موصول يفيد العموم فيعم كل ما يملك من الإيماء، فيجوز له وطء ما شاء دون تحديد العدد.
وقوله ﴿أَيْمَانُكُمْ﴾ جمع مضاف يعم كل أمة سواء كانت مشتراه أو مسترقة بالسبي.