• الحكم الأول: من شروط البيع المتعلقة بالمبيع أن يكون مالاً، ويعبر عنه بعض الفقهاء بالنفع أو الانتفاع. والخمر والأنصاب والأزلام لا نفع فيها، فلا تكون مالاً، وما ليس بمال لا تجوز المبادلة به (١).
مأخذ الحكم: في الآية أساليب دالة على التحريم: ﴿رِجْسٌ﴾، و ﴿مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، و ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، فهو نهي بصيغة الأمر.
والتحريم هنا لأجل كونها ﴿رِجْسٌ﴾، سواء كان ذلك حسياً أو معنوياً، فيدل على عدم النفع بها، ومعلوم أنَّ النهي إنما يكون لحسم مادة الفساد، لذا قيل إنه يقتضي الفساد.
• الحكم الثاني: تحريم بيع الخمر والأنصاب والأزلام (٢).
قال السيوطي:«أصل في تحريم الخمر»(٣).
مأخذ الحكم: سبقت الإشارة إليه في المأخذ الأول.
تنبيه: التحريم -هنا- مضاف إلى عين -الخمر والأنصاب- والتحريم لا يضاف إليها، وإنما يضاف إلى فعل المكلَّف، لذا لا بد من تقدير فعل للمكلَّف، فيقدَّر لفظ: التصرف، أو الاستعمال، أو الفعل. أي: تصرفكم وفعلكم بالخمر والميسر رجس فاجتنبوه، ويشمل التصرف والفعل: الأكل، أو الشرب، أو البيع،