أَضْعَفُهُمَا: أنه يعتق -وبه قال أَبُو حَنِيْفَةَ- إلاَّ أنه قال: يُسْتَسْعَى في الباقي.
في "جَمْعِ اَلجَوَامِعِ" لِلْقَاضِي [الروياني](٢): أنه لو كان بين شريكين عَبْدٌ فجاء أجنبي وقال لأحدهما: أعْتِقْ نصيبك عني بكذا. فأعتقه عنه؛ فولاؤه [للآمر](٣)، ويقوم نصيب الشريك على المُعْتِقِ دون [الآمر](٤)؛ لأنه أعتقه لغرض نفسه، وهو العِوَضُ الذي يحصل له، وَأَنَّهُ لو قال أحد الشريكين للآخر: أُعْتِقْ نصِبك عني بكذا. فأعتقه عنه، فَوَلاَؤُهُ للآمِرِ، ويقوم نصيب الآمر على المعتق حكاه عن الْقَاضِي الطَّبْرِيِّ -وَاللهُ أَعْلَمُ-.
(١) في ز: الثاني. (٢) سقط في: ز. (٣) في ز: للأمام. (٤) في ز: الأم.