للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خداى بر مني حرام كه درنكاح من نباش) (١) يقع في الحال؛ لأنها في نكاحه، ولو قال: (اكَرتودا دارم توهشته اى) (٢) فعن القفَّال: أنَّه كنايةٌ، فإن أراد الإِمساكَ في الزوجية، فإذا مَضَى عقيب اللفظ زمانٌ يمكن أن يُطَلِّقَ فيه، فلم يُطَلِّق، وقَع الطلاق، فإن طلَّق وثم راجع، كان ممْسكاً بالرجعة (٣)، وإن نوى الإِمساك باليد، أو في الدار، قُبِلَ منها، فإن أخرجها من الدار، ثم ردَّها، وقع الطلاق بالرد، وإن فسرناها بالاتفاق عليها، ففي القَبُول وجهان، عن أبي العبَّاس الروياني وأنه لو قال: إن غَسَلْتِ ثوبي فأنتِ طالقٌ، فغسلته أجنبية ثم غَمَسَتْه المحلوف بطلاقها في الماء تنظيفًا له، لا يَحْنَث، لأن العُرْف في مثْل ذلك يغلب، والمراد في العرف الغسل بالصابون والأشنان، وإزالة الدَّرَن، وسئل عنْه غيْرُه فقال: إن أراد الغسل من الدَّرَن، لم يحْنَث، وإن أراد التنظيف، حَنَث، قيل: فإن أطلق قال: لا أجيب فيه (٤) وفي فتاوى الشَّيْخ الفَرَّاء أنَّه لو طلَّق امرأته ثلاثاً ثم قال كنْتُ حرَّمتها على نفْسي قبل هذا، فلم يقع الثلاث، لم يُقْبَل قولُه، وأنه لو قال: إن ابتلعت شيئاً، فأنْتِ طالقٌ، فابتلعت ريقَها، حنث، فإن قال، عنيْتُ غير الريق صُدِّقَ في الحكم، ولو قال إن ابتلعت الريق، فأنتِ طالقٌ، حَنَث، إذا ابتلعَتْ ريقَ نَفْسها أو ريق غيرها فإن قال: عنَيْتُ ريقك خاصَّة، قبل في الحُكْم: وإن قال: عنيْتُ ريق غيرك خاصَّةً، لم تقبل في الحُكْم، ودين، وأنَّه لو قال: إن ضربتُكِ، فأنتِ طالقٌ، فقصَّد، ضرب غيرها، فأصابها, لم يُقْبَل؛ لأن الضَّرْب يقينٌ، يُحْتَمَل أن يقبل؛ لأنَّ الأصْل بقاءُ النِّكاح، وأنَّه لو نادى أُمَّه، فأجابتْه، فلم يسمع فقال: إن لم تُجِبْني أمي، فامرأتي طالقٌ، فإن رفعَتِ الأم صوْتَها في الجواب؛ بحيث يسمع في تلْك المسافة، لم


(١) جملة فارسية معناها: حلال الله علي حرام، حيث لا تكوني زوجة لي.
(٢) جملة فارسية معناها: إن كنت في عصمتي (إذا ما تملكتك) فأنتِ طالقٌ.
(٣) في ز: بالرجعية.
(٤) قال في الخادم: وقع في نسخ الرافعي وسأل عنه غيره وأفصح به في الروضة وهذا تصحيف وصوابه وسئل عنه بمرو فقال إن نوى الدنس لا يحنث وان نوى تنظيفًا حنث، قيل فان أطلق، قال: لا أجيب عنه هذا لفظه والحاصل أن الجوابين للقاضي الحسين ووقع لصاحب المهمات تصحيف آخر فظن أن قوله في الآخر فقال: لا حنث فيه فقال الصواب حذف لا وصوابه حنث وهو المذكور في الرافعي.
قال صاحب الخادم: وهذا تصحيف بل الثابت في الشرح والروضة قال لا أجيب فيه وكذا الموجود في نسخ فتاوى القاضي الحسين، واقتصر صاحب الكافي فيه على الجواب الثاني للقاضي لكنه لم يذكر حالة الإِطلاق وأطلق القفَّال في فتاويه جوابه بعدم الطلاق إذا غمسته في الماء، قال لأن هذا القدر لا يسمى غسلاً وإنما أتت ببعض الغسل فلا يحنث كما لو قال: والله لا آكل من قدر طبخه فلان، فلو أدخل فلان خشبة تحت القدر وأوقد تحتها, لم يحنث لأنه لم يحصل كل الطبخ بفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>