(١) في ز: نكر. (٢) متفق عليه. (٣) سقط في ز. (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في سبعة أيام يوماً، يغسل رأسه وجسده، زاد النسائي: وهو يوم الجمعة. (٥) قال النووي: المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله والله أعلم. قال في الخادم: ينبغي أن يزيد ولا يخشى من كتمانه لبعض الورثة والموصى له ومن غيرهم، ولو قال من يوثق به لكان أولى، وتمثيله بما ذكر يقتضي تخصيصه بما تدخله النيابة فلا تصح الوصاية بالصلاة الفائتة في ذمته. (٦) متفق عليه من حديث أبي هريرة.