قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ (٣) .
٣٠٦/أ - وَقَالَ (٤)
أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ (٥) ، وبُكَيرٌ (٦) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ (٧) ، ومِسْعَرٌ (٨) ؛ فلا أدري أين
(١) أي: قال شعبة لأبي عوانة. (٢) في (ف) : «ذلك» . (٣) وقال الإمام أحمد في "العلل" (٩٣٧) : حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (٩٣٩) : حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ. ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (١/٤١٠) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح. (٤) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو. وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (١/٢٤٧) قول أبي حاتم هذا. (٥) في (ت) : «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك) : «الأخفش» بالشين المعجمة. (٦) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و (ك) . (٧) هو: سليمان بن أبي سليمان. (٨) هو: ابن كِدام.