١١٦٤ - وسألتُ (٦) أَبِي عَنْ حديثٍ رواه إسماعيل بن عَيَّاش (٧) ،
(١) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في"الديات" (ص٨٥) من طريق محمد بن مصفى، وابن عدي في "الكامل" (٣/٢٥٥) من طريق محمد بن مصفى وكثير بن عبيد، كلاهما عن بقية، به. قال ابن عدي: «وهذا عن صالح بن كيسان يرويه سليمان بن أرقم، وعنه بقية» . (٢) قوله: «النبي (ص) » سقط من (ت) و (ك) . (٣) ولفظه بتمامه: سُئل رسول الله (ص) عن رجُلٍ استأجر رجلاً يحفر له بئرًا، فخرَّ عليه فمات؟ فقال رسول الله (ص) : «ليس الضمان كالعين» . (٤) قوله «مرسل» تقدم التعليق على مثله في المسألة السابقة. (٥) أخرج هذا النص الخطيب البغدادي في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/١٢٦) من طريق المصنف، إلا أنه لم يذكر قوله: «فقال رسول الله (ص) » . (٦) تقدمت هذه المسألة برقم (١١٢٨) . (٧) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (٥/٤١٤ رقم ٢٣٥١٠) ، والطبراني في "الكبير" (٤/١٢١ رقم ٣٨٥٩) ، وفي "مسند الشاميين" (١١٢٩) ، وابن عدي في "الكامل" (١/٢٩٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" (٥/٢١٧) . وتابع إسماعيلَ بن عياش على روايته هكذا: بقيةُ بن الوليد، وتقدمت روايته في المسألة رقم (١١٢٨) ، لكن ليس فيها: «عن أبي أيوب» ، وعلقنا عليها هناك: بأن المعروف من رواية بقية بزيادة أبي أيوب.