عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قلتُ: فإنَّ بَقِيَّة (٣) يحدِّث عن الزُّبَيدي؟
(١) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) . (٢) أخرج روايته أبو داود في "سننه" (٣٥٢٢) - ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (٦/٤٧) -، وأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٢) ، والدارقطني في "السنن" (٣/٣٠) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٣) ، والدارقطني في "السنن" (٣/٢٩) من طريق هشام بن عمار، والعقيلي في "الضعفاء" (١/٨٩) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (٦/٤٧) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني: «رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل» . وقال البيهقي: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عن الزهري موصولاً لا يصحُّ» . وانظر "العلل" للدارقطني (٢١٩٩) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (٨/٤٠٧-٤٠٩) . ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/٢٩٦) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، = = عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، فان كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له. (٣) هو: ابن الوليد.