للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عُرْوَة بْنِ المُغيرَة، عَنْ أَبِيهِ (١) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ تَجَرَ بِالخَمْرِ، فَلْيُشَقِّصِ (٢) الخَنَازِيرَ؟

ثُمَّ قَالَ أَبِي: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هَذَا: هُوَ ابنُ بَيَان، وحَفْصٌ مجهولٌ، وَأَبُوهُ معروفٌ (٣) .

١١٥٣ - وَسَأَلْتُ (٤) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعَافَى بن عِمْران الحِمْصي الظِّهْري (٥) ، عن ابن لَهِيعَة (٦) ، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عن ثَمَنِ الكَلْبِ وإنْ كان ضارِيًا (٧) ؟


(١) أي: المغيرة بن شعبة.
(٢) أي: فليقطِّعها قِطَعًا، ويُفَصِّلها أعضاءً، كما تُفَصَّلُ الشَّاةُ إذا بيعَ لحمُها. والمعنى: من استحلَّ بيع الخمر فليستَحِلَّ بيع الخنزير؛ فإنَّهما في التَّحريم سواءٌ. "النهاية" (٢/٤٩٠) .
(٣) كذا قال أيضًا في ترجمة حفص بن عمر بن بَيان من "الجرح والتعديل" (٣/١٨٠ رقم٧٧٧) ، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (٢/٧) وسأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه: مَنْ عمر بن بَيان؟ فقال: «لا أعرفه» .
(٤) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. وقد نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (١٢/٥٧) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/٤٢٧) .
(٥) بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء. "التقريب" (٦٧٤٦) .
(٦) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" (٤/٥٢) من طريق عمرو بن خالد وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن سليم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا بزيادة: «صفوان بن سليم» .
(٧) في (ك) : «ضاربًا» . ومعناه: أي كلبًا معوَّدًا بالصَّيد؛ يقال: ضَرِيَ الكلبُ، وأَضْراه صاحبُهُ، أي: عَوَّده، وأغراه به، ويُجمع على ضَوارٍ. انظر "النهاية" (٣/٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>