للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٣٧ - وسمعتُ (١) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (٢) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (٣) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (٤) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِهَاب (٥) ، عَنْ أنس: أَنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ (٦) .


(١) ستأتي هذه المسألة برقم (٢٨٣٦) . ونقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (٢/١٠٥) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٣/٢٤) بتصرف.
(٢) هو: ابن يحيى التُّجيبي.
(٣) هو: عبد الله.
(٤) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في "أطراف = = الغرائب" للدارقطني (ق ٩٠/أ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة، وذكر عن الدارقطني أنه قال: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه» .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٣/١٤٥ رقم ١٢٤٧٧) ، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٥٩٢) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه. وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في "أطراف الغرائب" أيضًا (ق ٨٧/ب) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه، وَقَفَه الليث، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد» .
وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رسول الله (ص) نهى عن عَسْب الفحل. ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل بهذا اللفظ» .
(٥) هو: الزهري.
(٦) عَسْبُ الفَحْلِ: ماؤُه؛ فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُه أيضًا: ضِرَابه. "النهاية" (٣/٢٣٤) .
وقال الفيومي في "المصباح المنير" (ص ٤٠٨) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ -: طَرَقَها، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا: أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل: وهو على حذف مضاف، والأصل: عن كِراءِ عَسْبِ الفحل؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة؛ فإنه قد يُلقِحُ، وقد لا يُلقِحُ، فهو غَرَر، وقيل: المراد: الضِّرابُ نفسه، وهو ضعيف؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>