المهر واجب على الزوج بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، وأدلته كثيرة؛ منها قوله تعالى:{وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤]، أي فريضة.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أراد أن يتزوج بامرأة:«التمس ولو خاتماً من حديد»(١).
الآية والحديث يدلان على وجوب المهر، وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعيته (٢).
وقوله (وتُكره المغالاة فيه)
أي في المهر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً» قال: قد نظرت إليها، قال:«على كم تزوجتها؟ » قال: على أربع أواق، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:
(١) أخرجه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -. (٢) انظر "مراتب الإجماع" (ص ٦٩ - ٧٠) لابن حزم.