حد السرقة: قَطْع اليد؛ لقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة/٣٨]، وقَطَع النبي صلى الله عليه وسلم الكَفَ في السرقة، جاء ذلك في حديث أخرجه البيهقي (٢) وله شواهد.
فاليد التي تقطع هي الكف، من العظم البارز أول الكف، من المفصل إلى رؤوس الأصابع.
والسرقة التي تُقطع بها اليد لها شروط: للسارق شروط وللمسروق شروط، إذا تحققت قطعت اليد وإلا فلا.
شروط السارق: أن يكون مكلفاً، يعني بالغاً عاقلاً.
في جميع الحدود الشرعية لا بد أن يكون المرء مكلفاً؛ لإقامة الحدود عليه.
(١) أخرجه البخاري (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣). (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧٠).