نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما) (١).
وأيضًا تعقَّب على الفاكهيِّ المالكيِّ والهيتميِّ الشافعيِّ, قال:
(وقد أورد الشارح الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع)(٢).
ثامنًا: ذكره سبب تحديث الصحابيِّ للحديث, كحديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه-, فقال بعده:
(رواه مسلمٌ, وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ, فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره)(٣).
تاسعًا: إبرازه منزلة الحديث بين الأحاديث الأخرى -في ختام شرحه على الحديث-. والمثال على هذا, قال عن الحديث الثلاثين:(وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، ومِن ثَمَّ قال المنذريُّ: (هذا الحديث عليه لامعةٌ من لوامعِ أنوار النبوة)(٤).
عاشرًا: نقول المؤلِّف -رحمه الله- في كتابه متنوِّعةٌ وكثيرة, ولكن في الأعمِّ الأغلب, حينما ينقل عن العلماء والسابقين, لا يعزز نقله بإسنادٍ, ولا يذكر كتابًا رجع إليه في روايته لهذه النقول.
(١) ص (١٥١) من هذا الكتاب. (٢) ص (١٦٥) من هذا الكتاب. (٣) ص (١٨٥ - ١٨٦) من هذا الكتاب. (٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.