وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره, وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه) , وقيل في تاريخ وفاته:(مات شافعيُّ الزمان)(١).
ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة,
ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:
- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢).
- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣).
- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال:(وأجراه أئمتنا على العموم)(٤).
* * *
(١) إعلام الحاضر والبادي (ل ٩). (٢) انظر: ص (١٢٥) من هذا الكتاب. (٣) انظر: ص (١٦٤) من هذا الكتاب. (٤) انظر: ص (٢٠١) من هذا الكتاب.