قال ابن الجوزي - رحمه الله -: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك، {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا}؛ أي: إِن آثر نكاحها، {خَالِصَةً لَكَ}؛ أي: خاصة (١). قال الزجّاج: وإِنما قال: {إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}، ولم يقل:(لك)؛ لأنه لو قال:(لك)، جاز أن يُتوهَّم أن ذلك يجوز لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاز في بنات العمِّ وبنات العمَّات» (٢).
(١) زاد المسير (٣/ ٤٧٤). (٢) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/ ٢٣٢). (٣) التحرير والتنوير (٣٠/ ٥٧٤). (٤) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر، كالعدول عن الغَيبة إلى الخطاب أو التكلم، أو على العكس. انظر: البرهان للزركشي (٣/ ٣١٤)، التعريفات للجرجاني (ص ٣٥).