(ولو قال:"اقتسمنا وصار لي" .. صدق المنكِر)؛ لأن الأصل عدمُ القسمة.
(ولو اشترى وقال:"اشتريته للشركة أو لنفسي"، وكذبه الآخر .. صدق المشتري)؛ لأنه أعرف بقصده، وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والغالب وقوع ذلك في الأولى حالةَ ظهور الخسران، وفي الثانية حالةَ ظهور الربح.