نعم؛ لو نووا فراقه حين أحسُّوا برعافه قبل تمام استخلافه .. قصروا.
(وكذا لو عاد الإمامُ واقتدى به) يلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته.
(ولو لزم الإتمام مقتديًا ففسدت صلاتُه أو صلاة إمامه، أو بان إمامه محدثًا .. أَتَمَّ) لأنها صلاةٌ وجب عليه إتمامها، فلم يجز له قصرها؛ كما لو فاتته في الحضر ثم سافر.
(ولو اقتدى بمن ظنَّه مسافرًا فبان مقيمًا، أو بمن جهل سفرَه .. أتم (ولو بان مسافرًا؛ لتقصيره، فإن شعار المسافر بَيِّن.
(ولو عَلِمه مسافرًا وشكّ في نيته .. قَصَرَ) لأن الظاهر من حال المسافر القصرُ، وليس للنية شعارٌ تُعرف به، فهو غير مقصر في الابتداء، والظن في هذا كالعلم.
(١) الشرح الكبير (٦/ ٣٦٠). (٢) مسند أحمد (١/ ٢١٦)، صحيح مسلم (٦٨٨).