واستنبط ابن حبان في "صحيحه" من قوله عليه السلام: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ .. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ"(١) أن المؤذن يكون له مثلُ أجر من صلّى بأذانه.
واستُشكل تصحيحُ المصنف أفضليةَ الأذان، مع موافقة الرافعي على تصحيحه: أنه سنة، وتصحيحه فرضيةَ الجماعة، فكيف تُفضَّل سنة على فرض؟ ! وإنما رجّحه عليها مَنْ رآهما سنةً، وقيل: إن عَلم من نفسه القيامَ بحقوق الإمامة .. فهي أفضلُ، وإلّا .. فالأذان، وحُكي عن نص "الأم"(٢).
(وشرطه: الوقت) لأنه إنما يُراد للإعلام بدخول الوقت، فلا يجوز قبله، وهذا إجماع (إلّا الصبحَ) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" متفق عليه، زاد البخاري:(وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحتَ أصبحتَ)(٣).
(فمن نصف الليل) لذهاب معظم الليل، وقُربِ الأذان من الوقت، فهو منسوب إلى الصبح، ولهذا تقول العربُ بعده:(أَنعِم صباحًا)، وقيل: يؤذن في الشتاء لسُبع يَبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سُبع، وصححه الرافعي في "الشرحين"، وضعفه في "زيادة الروضة"، وقال: إن قائله اعتمد حديثًا باطلًا مُحرَّفًا (٤)، وقيل: غير ذلك.
(ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحدٌ قبل الفجر، وآخرُ بعده) لحديث ابن عمر: (أنه كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلالٌ وابنُ أمِّ مَكتوم، ولم يكن بينهما إلّا أن يَنزل هذا، ويَرقى هذا) متفق عليه (٥).
وقضيته: أنه لا تسن الزيادة عليهما وهو كذلك.
(١) صحيح ابن حبان (١٦٦٨) عن أبي مسعود رضي الله عنه. (٢) الأم (٢/ ٣٠٥). (٣) صحيح البخاري (٦١٧)، صحيح مسلم (١٠٩٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (٤) الشرح الكبير (١/ ٣٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٨). (٥) صحيح البخاري (٦١٧)، صحيح مسلم (١٠٩٢).