(ويُسنُّ) الاستنجاء (بِيساره) للنهي عنه باليمنى؛ تكريمًا لها (٣).
(ولا استنجاءَ لدود وبَعْرٍ بلا لَوْثٍ في الأظهر) إذ المقصودُ من الاستنجاء: إزالةُ النجاسة، أو تخفيفُها عن المحلِّ، فإذا لم يتلوث المحلُّ. . فلا معنى للإزالةِ، ولا للتخفيف، والثاني: نعم؛ لأنه لا يَخلو عن رطوبةٍ وإن خفيتْ، كذا عَلَّلوه، وفيه إحالةُ صورةِ المسألةِ.
* * *
(١) والمسربة بضم الراء وفتحها، قال في "الكفاية": وبضم الميم: مجرى الغائط. زكريا. اهـ هامش (ب). (٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٥٦)، والبيهقي (١/ ١١٤) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. (٣) أخرجه مسلم (٢٦٢) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه.