• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة يجوز في كلّ وقتٍ، فلزمه ذلك حين حنث؛ لأنّه قد ألزمه نفسه فيه، والإحرام بالحج، فالاختيار (٤) فيه أن يكون
(١) في المدونة [١/ ٥٥٨]، وإن كان ذلك في غير أشهر الحج. (٢) المختصر الكبير، ص (٢٢٦)، المدونة [١/ ٥٥٨]، [٤/ ٣١]. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٢٦)، المدونة [١/ ٥٥٨]، النوادر والزيادات [٤/ ٣١]. (٤) قوله: «فالاختيار»، كذا في شب.