• إنّما قال ذلك، لِمَا أمر النبيُّ ﷺ تسليماً أبا لبابة لمّا أراد أن ينخلع من ماله توبةً إلى الله ﷿، فقال له النبيُّ ﷺ:«يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ»(٤)، فقوله:«يُجْزِيكَ»، يدل على أنّه قد كان أوجب على نفسه إخراج ملكه؛ لأنّه لا يقال:«يجزيك» في غير واجبٍ.
فرَوَى ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، أنَّ حسين بن السائب بن
(١) قوله: «أو في المساكين»، كذا في شب، وفي المطبوع: «كفي المساجد». (٢) في المطبوع: «الثلث ولو قلّ»، وهي زيادة غير موجودة في المخطوط. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٢٢)، المختصر الصغير، ص (٣٧١)، الموطأ [٣/ ٦٨٦]، المدونة [١/ ٥٧٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٠٤)، النوادر والزيادات [٤/ ٣٥]، التفريع [١/ ٣٨٠]، البيان والتحصيل [٣/ ١٦٢]. (٤) أخرجه أبو داود [٤/ ١٠٦]، وابن حبان [٨/ ١٦٤]، وهو في التحفة [٩/ ٢٧٨].