• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قد رُوِيَ عنه جواز الكفّارة قبل الحنث وبعد الحنث.
فرَوَى يونس بن عبيد وغيره، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال:«وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ»(٢).
ورَوَى مالكٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ أنّه قال:«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرَاً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(٣).
(١) المختصر الكبير، ص (٢٢١)، المختصر الصغير، ص (٣٧٠)، المدونة [١/ ٥٩٠]، التفريع [١/ ٣٨٧]. (٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٢. (٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٨٩٢.