• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ توكيد اليمين هو تكرارها، فمتى كرر اليمين مؤكِّدَاً لها، كانت يميناً واحدةً، فوجب عليه كفارةٌ واحدةٌ، كما يكون اللفظ بالطلاق فيكون واحدةً، وهذا لا خلاف فيه نعلمه، وقد رَوَى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَرَّرَ اليَمِينَ مِرَارَاً أَعْتَقَ»(٢).