يجوز له أن يطأ ويُمنع من وطئها، ولا يجوز له بقاء النّكاح على من لا يمكنه أن يطأها في ذلك النّكاح أصلاً.
•••
[٨٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «إِذَا كَفَلْتِ ابْنِيَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَأَنْتِ طَالِقٌ البَتَّةَ، وَمَا يَمْنَعُنِي إِلَّا حَضَانَتُهُ»، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ تَكَلَّمَ (١).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد طلق إلى أجلٍ آتٍ لا محالة، فلزمه الطلاق سَاعَتَئِذٍ.
[٨٥٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى شَهْرٍ»، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ (٢) تِلْكَ الطَّلْقَةَ السَّاعَةَ» (٣)، فَلَا تَلْزَمُهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ (٤).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يرد غير تطليقةٍ واحدةٍ وهي الأولى، فلا يلزمه غيرها.
(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، البيان والتحصيل [٦/ ٢٣ و ٢٩٣].(٢) قوله: «أَنْتِ طَالِقٌ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «أنت الآن طالقٌ».(٣) قوله: «تلك الطلقة الساعة»، كذا في شب، وفي المطبوع: «الطلقة التي إلى شهر».(٤) المختصر الكبير، ص (٢٠٣)، النوادر والزيادات [٥/ ١١٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute