• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المهر إذا كان إلى أجلٍ معلومٍ ثم دخل الزّوج قبل حلوله، فقد علم أنها لم تستحقَّ الصداق بالدخول ولا وجب لها به، فإذا ادَّعى زوجها أنَّهُ دفع إليها، لم يقبل منه؛ لأنَّهُ يذكر أنَّهُ قد تطوع بفعل ما لم يجب عليه، وهي تقول: إنَّهُ لم يفعل، وإنه مُبَقّىً عليه في ذمَّته، فكان قولها أولى مع يمينها، وعليه البينة على الدفع إليها.