• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّها على الأصل في أنها لم تُستأذن، فمن ادَّعى عليها الاستئذان والرضا فعليه البينة على ذلك، وإلا حلفت على ذلك بالله أنها لم تُسْتَأذن ولم ترض، ولا يلزمها عقد النّكاح.
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنها إذا زُوِّجَت من غير رضاها كان النّكاح فاسداً، ولم يكن لها ميراثٌ، فإذا أقرت بفساد النّكاح، لم يكن لها ميراثٌ، وإن لم تقر فقد وجب لها الميراث بحصول النّكاح، وعلى من ادَّعى فساده البينة على ذلك، وإلا حلفت بالله أنها كانت راضيةً بالعقد.