[٣١٥٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أُلحِقَ بأبيه بعد موته، فقد وجب حقُّه في ميراثه (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ نسبه قد ثبت من أبيه، فواجبٌ ميراثه منه؛ لثبوت نسبه.
•••
[٣١٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ويرث ولد المُلَاعَنَةِ وولد الزِّنا أُمَّه، وتَرِثُ حقَّها منه، ويرث ما بَقِيَ مواليها إنْ كَانَتْ مَوْلاةً، وإن كانت عربيةً ورثت حقَّها، وورِثَ ما بقي من ماله المسلمون (٤).
• أمَّا توريثه أمَّ ولد الزِّنا والملاعَنَةِ؛ فلأنَّهما من الأمَّهات الَّتِي
(١) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٨٨. (٢) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٩٩٦. (٣) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٤/ ١٠٧٤]. (٤) المختصر الكبير، ص (٥٣٤)، الموطأ [٣/ ٧٤٦]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٠٩].