[٣١٤١] مسألة: قال: ولا يَرِثُ الإخوة للأب والأمِّ مع الولد الذُّكور، ولا مع وَلَدِ الابن الذّكور (١).
• مِنْ قِبَلِ أنَّ [هؤلاء](٢) أقرب إلى الميِّتِ وأَمَسَّ رحماً به.
وكذلك الأب أقرب إليه [وأوكد](٣) سبباً، فوجب تبدئة الأب والولد على الإخوة والأخوات، و [هذا](٤) ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
•••
[٣١٤٢] قال مالكٌ: فإن لم يترك المتَوَ [فَّى](٥) أبَاً، ولا جدّاً - أبا أبٍ -، ولا ولد (٦) ابنٍ ذَكَرٍ ولا أنثى، فإنَّ للأخت الواحدة [للأب](٧) والأمِّ النِّصْف.
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات، فُرِضَ لهنَّ الثُّلثَانِ، وإن كان معهنَّ أخٌ، فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات.
(١) المختصر الكبير، ص (٥٣١)، الموطأ [٣/ ٧٢٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٣٤٤]. (٢) ما بين [ .. ]، شبه مطموس، والسياق مع ما يظهر يقتضيه. (٣) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري. (٤) ما بين [ .. ]، مطموس، والمثبت من شرح التفريع للتلمساني [١٠/ ٣٤٦]، نقلاً عن الأبهري. (٥) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه. (٦) قوله: «ولا ولد ابنٍ»، كذا في جه، وفي الموطأ [٣/ ٧٢٥]: «ولا ولداً، ولا ولد ابنٍ». (٧) ما بين [ .. ]، مطموس في جه، والمثبت من الموطأ [٣/ ٧٢٥].